تعليقًا على مسألة منع وزير الدفاع من التعبير عن رأيه من قبل رئيس الحكومة، أشار الخبير الدستوري الدكتور جهاد إسماعيل، في حديث إلى "النشرة"، إلى أن "المادة 67 من الدستور اللبناني منحت الوزير حقًا دستوريًا يتمثل في حضور جلسات مجلس النواب والاستماع إلى موقفه، وبالتالي التعبير عن رأيه، بحيث لا يجوز لرئيس الحكومة منعه من ممارسة حقه الدستوري في مسألة معيّنة، ما دام أن الحكومة لم تعبّر حيالها عن موقف رسمي أو تتخذ قرارًا صريحًا".
وحول ما إذا كان مبدأ التضامن الوزاري المكرّس في المادة 66 من الدستور يقيّد الوزير، لفت إسماعيل قائلًا: "اعتبر العلّامة أوجين بيار، وهو من كبار شرّاح دستور الجمهورية الفرنسية الثالثة، أن مبدأ التضامن الوزاري لا يمنع الوزير من التكلّم باسمه الشخصي، لأن هذا المبدأ لا يفترض وجود رأي مشترك لجميع الوزراء بخصوص جميع القضايا، بل إن الوزير يحق له الاختلاف علنًا أمام النواب مع غالبية الوزراء، بحيث تظل الحكومة محايدة ما دامت لم تعبّر رسميًا ونهائيًا عن موقفها، مما يعني أن موقف الوزير المتمايز، قبل التعبير الرسمي، لا يقوّض مبدأ التضامن الوزاري".





















































